* (والواجب) * في البيتوتة هو * (المضاجعة) * خاصة، وهي أن ينام معها قريبا منها عادة معطيا لها وجهه دائما أو أكثريا بحيث لا يعد هاجرا وإن لم يتلاصق الجسمان.
ولا يعتبر فيها حصولها في جميع الليل، بل يكفي فيه ما يتحقق معه المعاشرة بالمعروف.
و * (لا) * يجب فيها * (المواقعة) * لأنها لا تجب إلا في كل أربعة أشهر، كما مضى إليه الإشارة، وبعدم وجوبها فيها صرحت معتبرة إبراهيم الكرخي الآتية، ولا خلاف في شئ من ذلك.
* (ويختص الوجوب بالليل) * على الأشهر الأظهر، فلا يجب النهار، تمسكا بالأصل، وظواهر المعتبرة المصرحة بالليل، الظاهرة في اختصاص الواجب بها، مع أن النهار وقت التردد والانتشار في الحوائج، قال الله تعالى:
" وجعلنا النهار معاشا " (1)، فلا تجب القسمة فيه.
خلافا للمحكي عن الإسكافي، فأوجب القيلولة في صبيحة تلك الليلة عند صاحبتها (2). وللمبسوط، فأوجب الكون مع صاحبة الليلة نهارا (3) ووافقه في التحرير (4)، لكنه جعل النهار تابعة لليلة الماضية.
ولا دليل على شئ من ذلك، مع مخالفته لما قدمناه من الأدلة.
نعم يمكن الاستدلال للمبسوط بالأخبار الآتية الدالة على أن للحرة يومين وللأمة يوما، والدالة على تخصيص البكر والثيب بالأيام، بناء على كون اليوم اسما لمجموع الليلة والنهار.
ولكنها مع معارضتها بما مر معارضة بالمعتبرة الأخر في المقامين