ثم ظاهر الحصر في العبارة انحصار انقطاع الدعوى بالبينة، فلا يتحقق بإقرار المرأة، وبه صرح جماعة، ولعل الوجه فيه - مع خلو النصوص الماضية عنه - الأصل، وأنه إقرار في حق الغير، فلا يسمع.
* (الرابعة) *: يشترط تعيين الزوج والزوجة بالاسم أو الإشارة أو الوصف القاطع للشركة إجماعا، للأصل، ولزوم الضرر والغرر بعدمه المنفيين بالأدلة القطعية، وللصحيح الآتي في الجملة.
ويتفرع عليه ما * (لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة) * منهن * (ولم يسمها) * ولا ميزها بغيره، فإن لم يقصد معينة بطل النكاح مطلقا، كبطلانه بقصده مع عدم قصد الزوج أو قصده الخلاف، لعدم التعيين في شئ من ذلك، وإن قصدا معينة * (ثم اختلفا في المعقود عليها) * بعد الاتفاق على صحة العقد المستلزم لورود الطرفين على واحدة بالبينة المتفق عليها بينهما، فيبطل أيضا مطلقا عند الحلي (1) والمسالك (2) والروضة (3)، لعين ما ذكر في الصورة السابقة، ويصح على الأظهر، وفاقا للأكثر، كما في المسالك (4) ومنهم النهاية (5) والقاضي (6) والفاضلان (7) واللمعة (8) وغيرهم، لكن بشرط يأتي ذكره لا مطلقا.
* (فالقول قول الأب، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد إن كان الزوج رآهن) * هذا شرط للتقديم لا وجوب التسليم، وهو المراد بما وعدناه.
* (وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل) * كما في الصحيح (9)، وعليه العمل،