غالبا من الابتداء به فاغتفر هنا وإن خولف في غيره.
لعدم الدليل على الاغتفار، لعدم ما يدل على كفاية الاستحياء، مع أنه أخص.
وكون الأول مصادرة إلا على تقدير عموم دال على كفاية حصول المقصود باللفظين بأي وجه اتفق، وفقده ظاهر، ولذا رجعوا إلى الأصل في كل ما اختلف في صحته، مع عدم قيام دليل عليها، وعلى تقدير وجوده لزم أن يكون الأمر بالعكس. فتدبر.
ثم إنه يعتبر حيثما قدم القبول كونه بغير قبلت ورضيت كنكحت وتزوجت، وهو حينئذ بمعنى الإيجاب، وذلك لعدم صدق المعنى بذلك.
ويجب إيقاع الركنين بالعربية * (ولا يجزي الترجمة) * عنهما أو أحدهما بمثل الفارسية * (مع القدرة على النطق) * على الأشهر الأظهر، بل اتفاقا منا، كما عن المبسوط (1) والتذكرة (2)، لتوقيفية العقود، ولزوم تلقيها من الشارع، وليس ما وصل إلا ما ذكر، مع الأصل، والاحتياط في الفروج.
واحتمال كون اقتصاره بذلك، لكونه عرفه واصطلاحه، فلا يمنع عن جواز غيره حسن مع قيام دليل على صحته عموما، أو خصوصا، وفقدهما ظاهر.
فإجازة ابن حمزة ذلك - لكن مع استحباب العربية (3) - ضعيفة.
* (وتجزي) * كما قطع به الأصحاب - كما حكي (4) - * (مع العذر) * كالمشقة الكثيرة في التعلم، أو فوات بعض الأغراض المقصودة * (كالأعجم) *.
ولا فرق في ذلك بين العجز عن الركنين أو أحدهما، ولكن تختص الرخصة في الأخير بالعاجز، ويلزم بالعربية غيره.