* (ولو قال) * مستفهم للولي: * (زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم) * بقصد إعادة اللفظ تقديرا وإقامة " نعم " مقامه للإنشاء، لا بقصد جواب الاستفهام * (فقال الزوج: قبلت صح) * عند المصنف هنا، وفي الشرائع على تردد (1)، وفاقا للشيخ (2) وابن حمزة (3)، والعلامة في الإرشاد (4) قطعا، وفي القواعد (5) مستشكلا * (لأنه يتضمن السؤال) * وجار مجراه اتفاقا، فكأنه قال: زوجتها منه؟ وربما يرشد إليه خبر أبان المتقدم وغيره.
والتردد والاستشكال لضعف الرواية، واختصاصها بالمتعة، والتأمل في أن حكم الصريح في الشئ حكمه شرعا، مضافا إلى أن مقتضى تضمنه السؤال إفادته الإخبار الخالي عن الإنشاء، بناء على تضمن السؤال الاستخبار عن وقوع المسؤول في الماضي.
ومراعاة التطبيق بينه وبين الجواب يستلزم كونه إخبارا عن الوقوع، لا إنشاء للتزويج، فلو صرح به فيه لارتفع التطابق اللازم المراعاة.
ومن هنا يمكن أن يقال: بعدم وقوع التزويج لو أبدل " نعم " بالصريح.
فالأقوى المنع، تبعا للأكثر، كما في المسالك (6)، عملا بالأصل الخالي عن المعارض.
* (ولا يشترط تقديم الإيجاب) * على القبول في المشهور، بل عليه الإجماع عن المبسوط (7) والسرائر (8). وهو الحجة في تخصيص الأصل، لا التعليل بأن العقد هو الإيجاب والقبول وأن الترتيب كيف اتفق غير مخل بالمقصود، وأنه يزيد النكاح على غيره بأن الايجاب من المرأة وهي تستحي