معك من القرآن (1).
وليس فيها في شئ من الطرق إعادة القبول، مع أن الأصل عدمها.
والأقوى المنع، وفاقا للأكثر، ومنهم السرائر (2) والجامع (3) والمختلف (4) وابن سعيد (5) واللمعة والروضة (6)، عملا بأصالة الحرمة، واستضعافا للرواية بعدم الصراحة والظهور التام الذي هو المناط لتخصيص مثلها واختصاصها بالقبول، مع وقوع التصريح فيها بالماضي في الإيجاب، وهو وإن كان يندفع بالإجماع إلا أنه لا يرفع الوهن الحاصل فيها به المعتبر مثله في التعارض الموجب لمرجوحية المشتمل عليه، وقصورها عن المقاومة للأصالة المزبورة، لاشتهار العمل بها بين الطائفة، واعتضادها بالاحتياط المأمور به في الشريعة.
نعم قد لا يجامعها الاحتياط، بل يخالفها فيما إذا وقع العقد بما في الرواية.
ولا ريب أنه خلاف الاحتياط الحكم حينئذ بعدم الزوجية، لاحتمالها بالبديهة.
ومما ذكر ظهر وجه تقييد الاحتياط في المتن ببعض الوجوه.
وينبغي مراعاته حينئذ أيضا بعقد جديد بلفظ الماضي، مع بقاء التراضي، وإجراء الطلاق مع العدم.
* (ولو أتى بلفظ المستقبل) * قاصدا به الإنشاء * (كقوله: أتزوجك) * قاصدا به الإنشاء وقالت: زوجتك نفسي * (قيل: يجوز) * القائل العماني (7)