والماتن في غير الكتاب (1) وجماعة، للروايات المستفيضة في تجويز مثله في عقد المتعة.
منها الموثق: قال: لا بد أن يقول فيه هذه الشروط أتزوجك متعة على كذا وكذا، الحديث (2).
ومثله الحسن: قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)، الخبر (3).
ومثلهما رواية أبان بن تغلب، المشار إليها بقوله: * (كما في خبر أبان عن) * مولانا * (الصادق (عليه السلام) في المتعة أتزوجك) * متعة * (فإذا قالت: نعم فهي امرأتك) * (4) وكذا غيرها (5) المشترك معها في ضعف الإسناد.
والأولان وإن اعتبرا بحسبه، إلا أنهما بالقطع وعدم النسبة إلى إمام مشاركان لها فيه أيضا، فلا يمكن الاستناد إليها في الجواز، مضافا إلى اختصاصها بالمتعة، ولا بد من الدليل في التعدية إلى ما حكم به الجماعة، وفقده واضح بالبديهة.
فإذا القول بالمنع في غاية القوة بالنظر إلى أصالة الحرمة، وعدم الدليل على الإباحة بهذه العبارة، وفاقا للمختلف (6) وابني سعيد (7) وحمزة (8) والشهيدين في اللمعة (9) والروضة (10).
نعم مراعاة الاحتياط المتقدم في الصورة المزبورة في سابق هذه المسألة محمودة في الشريعة، والقول بعدم الجواز في هذه المسألة أقوى منه في المسألة السابقة.