بعدم لزوم القيمة، واختصاص القول به بالقائل بالرقية.
* (ولا بأس بأن يطأ الأمة وفي البيت غيره) * للصحيح: عن الرجل ينكح الجارية من جواريه وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، قال: لا بأس (1).
وربما قيل: بالكراهة هنا في الجملة أو مطلقا.
ولا بأس به، للمسامحة، وللخبر: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي (2). وهو وإن قصر بقصور السند عن المكافأة لما مر، إلا أنه أوفق بالحياء، فليحمل ذلك على نفي الحرمة.
* (و) * لا بأس أيضا * (أن ينام بين أمتين) * للخبر فعلا: كان أبو الحسن (عليه السلام) ينام بين جاريتين (3). ونحوه آخر قولا: لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين (4).
* (ويكره) * كل من الأمرين * (في الحرائر) * أما الأول: فلما مضى، وغيره.
وأما الثاني: فقد علل بتضمنه الامتهان الغير اللائق بالحرائر.
وهو كما ترى، مضافا إلى ما مر من الخبر الظاهر في عدم البأس. والعمدة في الكراهة فتوى الأصحاب، مع المسامحة في أدلة السنن، كما مر غير مرة.
* (وكذا يكره وطء) * الأمة * (الفاجرة) * الزانية، لما فيه من العار، وخوف اختلاط الأنساب، وفي الخبر: عن الخبيثة يتزوجها الرجل، قال: لا، وقال: إن كان له أمة إن شاء وطأها، ولا يتخذها أم ولد (5).
* (و) * يكره وطء من * (ولدت من الزنا) * للحسن: عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا، وإن تنزه عن ذلك