وعلى قول في الأخير.
خلافا لأكثر القدماء. وهو الأصح، للرضوي: إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فبلغ منه مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة فقد ابتليت (1).
وقصور السند منجبر بالشهرة، مع اعتباره وحجيته في نفسه، مضافا إلى موافقة الأصل.
فلا يعارض شيئا مما ذكر إطلاق الخبر أو عمومه: عن المرأة يكون لها زوج وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون، فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت (2)، لقصور سنده أولا، مع عدم الجابر له في المقام جدا، وضعف دلالته ثانيا، فليقيد أو يخصص. فسقط حجة القول الأول.
ويظهر من بعض المتأخرين (3) المناقشة في أصل الحكم، لعدم ما يدل عليه مما يعتمد عليه، لضعف الأخبار، وأخصية أكثرها عن المدعى، لاختصاصه بالمتجدد، ويجبر الأول بالشهرة، بل والإجماع في الجملة، والثاني بعدم القول بالفرق بين الطائفة، مع إطلاق المرسلة المنجبر قصورها في أصل الحكم بالشهرة، وفحوى ما دل على أنه عيب في المرأة من النصوص المستفيضة (4)، بناء على أن الرجل له التخلص بالطلاق لو وجد فيها. فثبوت الخيار له مع ذلك لازم لثبوته لها لو وجد فيه بطريق أولى، لعدم إمكان تخلصها بدونه أصلا وتوقفها على ثبوت التعليل في الأصل ليستحق الأولوية، وليس بثابت.