المتواترة والمحفوفة بالقرائن القطعية - كالحلي ونحوه - واضحة الدلالة.
خلافا للفقيه (1) والشيخ (2) وجماعة، فقالوا: بالرقية إلا مع الفك بالقيمة، للصحيح: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: هو له حلال، قلت: فإن جاءت بولد منه، قال: هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها إن جاءت بولد فهو حر (3).
ونحوه خبران آخران (4) قاصرا السند، هما كالصحيح ضعيفا التكافؤ، فلا يعترض بمثلها الأخبار المتقدمة المعتضدة بالأمور المزبورة، وكذا لا يؤول إليها بما في الفقيه (5) - وإن تبعه جماعة - من حملها على الحرية بعد أداء القيمة وإن هو إلا تقييد لها من غير مقيد صالح له، فيجب طرحه أو تأويله إلى ما يؤول إليها، سيما مع إباء التعليل في بعضها، كالصحيحين الأولين عن قبول هذا القيد.
* (فإن شرط) * الأب * (في العقد الحرية فلا سبيل) * لمولى الجارية * (على الأب) * من جهة القيمة بإجماع الطائفة * (وإن لم يشترط) * ذلك * (ففي إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما) * وأشهرهما * (أنها لا تلزم) * كما عرفت من المستفيضة الواردة في مقام الحاجة الخالية عن ذكر القيمة بالمرة، مع اشتمال الصحيحين منها على التعليل الذي هو كالصريح في عدم لزومها، وقد عرفت عدم مقاومة شئ مما عارضها لها بالمرة.
ولكن العمل به أحوط.
ومقتضى العبارة هنا ظاهرا وفي الشرائع صريحا عدم الخلاف في حرية الولد هنا، وانحصاره في لزوم القيمة، وليس كذلك، لاتفاق القائلين بالحرية