رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٠ - الصفحة ٣٠٣
إلى عدتها - بأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة (1).
ومنها المروي في البحار من خبر المفضل الوارد في الغيبة، وفيه: في ذكر الشرائط وعليك الاستبراء خمسة وأربعون يوما، أو حيضا واحدا (2).
ونحوه المقطوع (3).
وهي وإن استفاضت إلا أن ما عدا الصحيحين منها قاصرة الأسانيد ضعيفة التكافؤ كالصحيحين، لما مر، لاعتضاده بالشهرة، والأصل، وأوفقيته بما سيأتي من القولين. فإطراحها أو التأويل بما يؤول إليه لازم في البين.
وللمقنع فحيضة ونصف (4)، للصحيح: وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة (5).
والجواب السابق ثمة جار هنا بطريق أولى، مع أن مقتضاه كون ذلك عدة الأمة، وقد عرفت النصوص الصحيحة والمعتبرة المعتضدة بالشهرة وغيرها، المصرحة بالحيضتين فيها، وليس يقاوم واحدا منها فضلا عن الجميع. وهذا القول مما لا يرتاب في فساده جدا.
وللمفيد (6) والحلي (7) والمختلف، فقرءان، أي طهران (8)، للصحيح في الأمة طلاقها تطليقتان وعدتها قرءان (9)، مع ما مر من الصحيح المشبة للمتعة بها في العدة، وسيأتي في اعتداد الدائمة المطلقة بالأقراء أن المراد منها الأطهار.

(١) الاحتجاج: ٤٨٩.
(٢) البحار ٥٣: ٣٠.
(٣) الوسائل ١٣: ٣٨، الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٦.
(٤) المقنع: ٣٤١.
(٥) الوسائل ١٥: ٤٨٤، الباب ٥٢ من أبواب العدد الحديث ١.
(٦) المقنعة: ٥٣٦.
(٧) السرائر ٢: ٦٢٥.
(8) المختلف 7: 232.
(9) الوسائل 14: 409، الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 1.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست