المتعة بشروطها (1)، إلى آخره.
وبالجملة: الأخبار النافية للإرث عن المتعة كثيرة، بل قيل متواترة (2).
إلا أن دلالتها على العموم لصورة اشتراط الميراث غير واضحة، حتى الحسن الأول المتقدم، لاحتمال كون متعلق الاشتراط هو النفي، لا الإثبات المؤيد إرادته بتعارف اشتراطه دونه في نكاح الانقطاع في الزمن السابق، كما يفصح عنه المستفيضة المتضمنة لعد (3) اشتراطه في شروط المتعة المذكورة في متن العبارة المنعقد بها عقد المتعة، وقد صرح بذلك بعض الأجلة (4)، وإن كان - من دون ملاحظة ما ذكر - بعيدا عن سياق عبارة الرواية، ولكن لا محيص عنه بعد وجود الأدلة الآتية على ثبوت التوارث بالاشتراط البتة. وبها يخص الأصل والقاعدة المتقدمتان.
نعم ما مر معها صريح في رد القول بالعكس، وأنها كالدائم، كما عن القاضي (5) وغيره، ومستنده من عموم آيات التوريث (6). وأخباره بعد تسليمه، بما مر مخصص.
* (و) * منه يظهر الجواب عما * (قال) * به * (المرتضى) * من أنه * (يثبت) * التوريث لهما * (ما لم يشترطا السقوط) * (7) مستندا إلى الجمع بين ما مر من أدلة إطلاق الثبوت والعدم.
وهو مع عدم موافقته للأصل الذي صار إليه غير ممكن المصير إليه، لكون التعارض بين المثبت على تقدير عمومه والنافي تعارض العموم والخصوص المطلق. ومقتضى الأصل المسلم عنده أيضا حمل الأول على الثاني، وهو يوجب نفي التوارث هنا مطلقا، خرج منه ما إذا اشترط - كما