وفيه: أولا: أن القرء أعم لغة من الطهر والحيض، ومشترك لفظا بينهما، وإرادة الأول منه ثمة غير ملازم لإرادته هنا.
وثانيا: إفصاح ما قدمناه من الصحاح وغيرها عن إرادة الثاني هنا، وإلا لوقع التعارض، والأصل العدم. وعلى تقديره فلا ريب أن الرجحان معها جدا، لوجوه لا تخفى.
وربما استدل لهذا القول بأخبار الحيضة الواحدة بوجه ظاهر الفساد.
فإذا المصير إلى القول الأول أقوى.
* (وإن كانت ممن تحيض) * عادة * (و) * لكن * (لم تحض) * لآفة * (ف) * عدتها حرة كانت أو أمة * (خمسة وأربعون يوما) * إجماعا، نصا (1)، وفتوى.
* (ولو مات عنها) * وهي حرة حائل * (ففي) * مقدار * (العدة) * فيها * (روايتان أشبههما) * وأشهرهما - كما حكاه جماعة (2) من أصحابنا - إنها * (أربعة أشهر وعشرة أيام) * مطلقا، سواء كانت مدخولا بها أم لا، لعدم الفرق بينهما إجماعا، للأصل، وللصحيحين:
في أحدهما: ما عدة المتعة إذا مات الذي يتمتع بها، قال: أربعة أشهر وعشرا (3).
وفي الثاني: عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة، قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا (4).
وأيد بعموم الآية: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا " (5) الآية.
وليس فيها دلالة بناء على عدم صدق الزوجة عليها أولا وإنما هي