ومنها: ما اختاره المصنف هنا بقوله: * (ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها) * وعدم المهر مع الدخول والعلم منها مطلقا * (كان حسنا) * أما الثاني: فلما مضى. وأما الأول: فلأنه الأصل في كل عقد فاسد ووطء شبهة قطعا، والحسن في محله فيما عدا مورد النص المتقدم، لخلوه عن المعارض، وأما فيه فلا، لتعين تخصيص الأصل به، مع اعتبار سنده، ووضوح دلالته، وعمل جماعة به.
وحمله على كون المقبوض بقدر المثل ليوافق الأصل - كما في الروضة (1) - ليس بأولى من تخصيصه به، بل هو أولى، لأخصيته بالإضافة إليه، فلا يضره الإطلاق قطعا، والتعارض بينهما تعارض العموم والخصوص مطلقا.
فتعين المصير إلى التخصيص لا إلى الحمل المتقدم مع عدم الداعي إليه.
ثم إن قلنا بالمثل مطلقا أو حيث أوجبناه فهل المراد به مهر المثل لتلك المدة، أو مهر المثل للنكاح الدائم؟ قولان، من أن عوض بضع الموطوءة شبهة هو الثاني جدا ولذا لو وطأت هذه المنكوحة بالعقد الفاسد بدونه شبهة لزمه ذلك قطعا والعقد الفاسد كالعدم جدا، ومن أن الشبهة إنما هي للعقد المخصوص فيجب مهر المثل به.
وضعفه يظهر بما قررنا. فإذا الثاني أقوى.
ولو قيل بلزوم أقل الأمرين (2) تمسكا بأصالة البراءة عن الزائد لم يكن بعيدا، التفاتا إلى عدم دليل على ثبوت مهر المثل للدائم للموطوءة شبهة مطلقا حتى في المقام، إذ ليس إلا الإجماع وليس، للخلاف، أو عدم خلو البضع عن العوض، وهو يحصل بأقل الأمرين جدا. فلا مخصص لأصالة البراءة هنا. فتأمل.