السند، أجودها الموثق: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة وساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما، ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك (1).
وسنده وإن اعتبر إلا أنه شاذ والعامل به غير معروف غير مكافئ لما مر، لصحة السند، والكثرة، والاعتضاد بما هو الأشهر، ومع ذلك فظاهره المنع عن نحو الساعة والساعتين، ولا قائل به، مع إمكان تحديدهما وتعيينهما.
وحمله على اشتراطهما بهذه العبارة، أي الساعة والساعتين، فيصح المنع للجهالة - كما تصدى له بعض الأجلة (2) - محل مناقشة، يظهر وجهها بالتعليل فيه بعدم الوقوف على حد، ولم يعلل بما مر، ولو صح كان التعليل به أولى، مضافا إلى تجويزه اليوم واليومين، وهي بعين العبارة المتقدمة. فظهر أن الوجه في المنع ما علل فيه، دون ما مر من الجهالة.
وبالجملة: فالإعراض عنه لازم.
ويمكن حمله على صورة ذكرهما مع تقدير الزمان الظرف لهما والأجل للعقد، زاد عليهما أم لا، ولا كلام فيه، لعموم المؤمنون عند شروطهم (3)، فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها، ولا يتعين عليه فعله، إذ الوطء غير واجب، ولا تخرج عن الزوجية إلا بانقضاء الأجل، فيجوز له الاستمتاع منها بعد استيفاء العدد المشترط بغير الوطء إن زاد الأجل على العدد.
وفي جواز الوطء بها حينئذ مع الإذن قولان، أجودهما الأول، وفاقا للأشهر، للأصل، وفقد الدليل المحرم هنا، وصريح الموثق أو الحسن: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثم أذنت له بعد ذلك، فقال: إذا أذنت