المدة المشروطة، أم العدم قولان. أجودهما الأول إذا وقت المدة المتخللة بالأجل المعقود عليه ثانيا والعدة بالنسبة إليه، للأصل، ومنع صدق ذات البعل عليها في هذه المدة.
وعلى تقديره فاندراجها في إطلاق النصوص المانعة عن العقد على ذات البعل غير معلوم، بناء على اختصاصه بحكم التبادر بغير محل الفرض، وهو ذات البعل بالفعل، وهو كاف في عدم الخروج عن الأصل، والاحتياط سبيله واضح.
ثم كل ذا مع تعيين المبدأ، ومع الإطلاق ينصرف إلى الاتصال على الأصح الأشهر، لقضاء العرف به.
خلافا للحلي (1) للجهالة، ويرتفع بما مر، وللخبر الذي مر، وهو لا يدل إلا على البطلان مع عدم التسمية، لكونه بعد سنين، ونحن نقول به.
* (ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر) * لهما على الأظهر الأشهر، لفقد التعيين في الأجل المشترط بما مر، بناء على وقوعهما في الزمن الطويل والقصير.
خلافا للشيخ في النهاية (2) والتهذيب (3) فيصح فينقلب دائما، للخبر:
أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة، فقال: ذلك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا تجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين (4).
وفيه - مع ضعف السند، وعدم المكافأة لما مر بوجه - ما سيأتي في انقلاب العقد المجرد عن الأجل دائما.
* (وفيه رواية بالجواز) * بل روايات، و * (فيها ضعف) * وقصور من حيث