وفي اعتبار اتصال المدة المضروبة بالعقد أو جواز الانفصال قولان:
قيل أحوطهما: الأول، لأن الوظائف الشرعية إنما تثبت بالتوقيف ولم ينقل تجويزه كذلك وإنما المنقول في النصوص بحكم التبادر صورة الاتصال، فيجب القول بنفي ما عداه إلى ثبوت دليل الجواز (1)، تمسكا بأصالة الحرمة.
وقيل: بالثاني، لوجود المقتضي وهو العقد المشتمل على الأجل المضبوط (2)، فيلزم الوفاء به لعموم الأمر به، وهو كاف في ثبوت التوقيف.
كيف لا! واشتراط التوقيف بعنوان الخصوص غير لازم، ولذا يتمسك به فيما لم يرد بشرعيته دليل بالخصوص.
وهذا أجود، وفاقا للمحكي عن الحلي (3) والماتن في النكت (4)، وصرح به في الشرائع (5) والمسالك (6) والقواعد (7)، وعن إطلاق الأكثر، وهو ظاهر الخبر: الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين، فقال: له شهره إن كان سماه وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها (8)، فإن الظاهر كون الشهر المسمى بعد سنين وقصور السند منجبر بما مر من القاعدة، وفتوى الجماعة، والشهرة المحكية في كلام جماعة.
والاحتياط مشترك بين القولين، فلا يترك مراعاته على حال.
وعلى المختار، ففي جواز العقد عليها في المدة المتخللة بين العقد ومبدأ