بقوله: * (ولو رضيت به) * أي بالوطء * (بعد العقد جاز) * ولعله الأشهر بين الأصحاب.
* (و) * يجوز * (العزل) * عنها هنا ولو * (من دون إذنها) * إجماعا، للأصل، وفحوى ما دل على جوازه في الدائم كما اخترناه فهنا أولى، ولأن الغرض الأصلي هنا الاستمتاع دون النسل، بخلاف الدوام، وللصحيح لكنه مقطوع: الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء، إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره (1)، الخبر.
ولكن الأحوط الاشتراط، لوروده في النص في بيان شروط المتعة المذكورة ضمن العقد.
وفيه: يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى، فإن بدا لي زدتك وزدتني (2).
* (و) * الصحيح نص في أنه * (يلحق) * به * (الولد وإن عزل) * ونحوه الصحيح: عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد، فشدد في ذلك وقال: يجحد! وكيف يجحد؟!
إعظاما لذلك! الخبر (3)، ويعضده عموم ما دل على لحوق الولد به، كالصحيح:
أرأيت إن حبلت، قال: هو ولده (4). وكذا في كل وطء صحيح فإن المني سباق والولد للفراش.
وظاهرهم الوفاق عليه بشرط الإمكان، و * (لكن لو نفاه) * انتفى و * (لم يحتج إلى اللعان) * هنا مطلقا ولو لم يعزل بالإجماع كما حكي (5)، بخلاف