وفي الكتابية قولان أظهرهما: أنه لا يجوز غبطة، ويجوز متعة، وبالملك في اليهودية والنصرانية.
وفي المجوسية قولان، أشبههما: الجواز.
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة إلا أن يكون الزوج مولودا على الفطرة فإنه لا يقبل عوده، وتعتد زوجته عدة الوفاة.
وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه، سواء كان قبل الدخول أو بعده.
ولو أسلمت زوجته دونه انفسخ النكاح في الحال إن كان قبل الدخول، ووقف على العدة إن كان بعده.
وقيل: إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، ولا يمكن من الدخول عليها ليلا، ولا من الخلوة بها نهارا.
وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق.
ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير، ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا.
وروى عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن إباق العبد بمنزلة الارتداد، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها، وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها، وفي الرواية ضعف.
مسائل سبع الأولى: التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد.
وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ الأظهر: لا، لكنه يستحب ويتأكد