وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا، ولو مات جاز بيعها، وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها، ولو عجز النصيب سعت في المتخلف.
ولا يلزم الولد السعي على الأشبه، وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها.
ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها، فالأشبه: أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد.
وقيل: تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم.
وأما البيع: فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجازة والفسخ تخيرا على الفور.
وكذا لو بيع العبد وتحته أمة.
وكذا قيل: لو كان تحته حرة، لرواية فيها ضعف.
ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار.
وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما.
ويملك المولى المهر بالعقد، فإن دخل الزوج استقر، ولا يسقط لو باع، أما لو باع قبل الدخول سقط، فإن أجاز المشتري كان المهر له، لأن الإجازة كالعقد.
وأما الطلاق: فإذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده وليس لمولاه إجباره.
ولو كانت الأمة لمولاه كان التفريق إلى المولى، ولا يشترط لفظ الطلاق.