وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد، ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع ويملك اليمين ما شاء.
وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة أو تكون المطلقة بائنة.
وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها.
ولو تزوجهما في عقد واحد بطل.
وقيل: يتخير، والرواية مقطوعة.
ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد واحد، فإن سبق بإحداهما صح دون اللاحقة.
وإن قرن بينهما بطل فيهما.
وقيل: يتخير أيتهما شاء.
وفي رواية جميل لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا ويخلي باقيهن، وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت عبد.
وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، ولو كانت تحت حر.
والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا.
(السبب الخامس) اللعان: ويثبت به التحريم المؤبد.
وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان.
(السبب السادس) الكفر: ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا.