بما يوجب اللعان) * لولا الآفة برميها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة، فلا حرمة مع عدمهما وإن حد مع انتفاء الأول دون الثاني. ولولا الإجماع المحكي على القيد لكان إطلاق التحريم متجها، تبعا لإطلاق النصوص.
كالصحيح: عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، فقال: إن كان لها بينة تشهد لها عند الإمام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له أبدا، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما قام معها، ولا إثم عليها منه (1).
ومقتضاه - ككلام جماعة - تعلق الحكم بالمتصفة بالأمرين، إلا أن في بعض النسخ الاكتفاء بأحدهما، كما في المتن، وعن الأكثر، بل عليه الإجماع عن الغنية (2) والسرائر (3). وهو الحجة فيه دون النسخة، لضعفها أولا، بناء على أن الراوي لها رواها في موضع آخر كالأولى، ومعارضتها لها ثانيا.
نعم يؤيده الاكتفاء بالأخير في الخبرين:
أحدهما الحسن: في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال: يفرق بينهما، ولا تحل له أبدا (4).
ويدفع أخصية المورد بعدم القائل بالفرق.
ولا ينافيه استشكال التحرير في التحريم الأول خاصة (5)، مع فتواه به في الثاني، سيما مع استقرابه فيه أيضا التحريم.
وفي إلحاق نفي الولد هنا على وجه يثبت به اللعان لولا الآفة بالقذف وجهان، أوجههما العدم، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد