ولكنه يأتيها بالنهار (1).
مع احتمال بعضها الحمل على عدم البينونة في العدة لا مطلقا، فلا ينافيها ثبوتها بعدها، ومع ذلك فظاهر الشيخ الرجوع عنها في الخلاف (2)، لدعواه فيه على خلافها الوفاق، فلا عبرة بها وإن كانت أخص من المعارض، وليس كل خاص يقدم على العام، ومع ذلك فبعض ما تقدم خاص أيضا، كالصحيح (3) في انفساخ النكاح بالإسلام قبل الدخول.
ودعوى اختصاص هذا القول بصورة الدخول فلا مدخل للصحيح في المتنازع مدفوعة بتصريح المسالك (4) بعمومه لصورتي الدخول وعدمه، كما يفصح عنه إطلاق عبارته وعموم دليله. فلا وجه لتردد بعض من تأخر (5) ومصير آخر (6) إليه.
ولو أسلما معا ثبت النكاح، لانتفاء المقتضي للفسخ، وللخبرين:
في أحدهما: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها، وهما على نكاحهما الأول (7).
* (و) * لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين معا - المنسوبين إلى عبادة الوثن، وهو الصنم - وكذا من بحكمهما من الكفار * (غير الكتابيين) * وكان الإسلام قبل الدخول بطل النكاح مطلقا، لأن المسلم إن كان هو الزوج استحال بقاؤه