بالتحريم، لأنها من جملة أولاد المرضعة على التقدير الأول ومن جملة أولاد صاحب اللبن على التقدير الثاني.
ثم من القاعدة يعلم أيضا عدم حرمة المرضعة على أب المرتضع، إذ لا مقتضى له، فإن أم الولد من النسب ليست حراما، فالأولى أن لا تحرم من الرضاع. وكذا لا تحرم على أخ المرتضع، لأن أم الأخ من النسب إنما حرمت على الأخ لكونها أما أو منكوحة الأب، وانتفاء هذين المانعين هنا ظاهر.
* (وهل ينكح أولاده) * أي أولاد أب المرتضع * (الذين لم يرتضعوا) * من لبن الفحل * (في أولاد هذا الفحل) * مطلقا نسبا ورضاعا، وأولاد المرضعة نسبا إذا لم يرتضعوا من لبنها أصلا * (قال) * الشيخ * (في) * النهاية (1) و * (الخلاف: لا) * يجوز (2)، لدلالة تعليل التحريم على أب المرتضع في المسألة السابقة بأنهن بمنزلة ولده عليه، ولأن أخت الأخ من النسب محرم فكذا من الرضاع.
ويضعف الأول: بمنع وجود العلة هنا، لأن كونهن بمنزلة أولاد أب المرتضع غير موجود هنا وإن وجد ما يجري مجراها، وهو أنها أخت الأخ.
والثاني: بأن أخت الأخ من حيث كونها أختا للأخ لا تحرم على الأخ، وإنما تحرم من حيث كونها أختا له، لأن الانسان لو كان له أخ من أبيه وأخت من أمه جاز لأخيه المذكور نكاح أخته، إذ لا نسب بينهما يحرم، وإنما تحرم أخت الأخ إذا كانت أختا لمن يحرم من الأب أو من الأم.
وهو حسن، إلا أنه في الأول كلام فإنه متى ثبت كون أولاد صاحب اللبن بمنزلة أولاد أب المرتضع صاروا بمنزلة الإخوة لأولاده، إلا أن تمنع الملازمة بين الأمرين، ولا بد من التأمل، مع أن كونهم بمنزلة الولد يقتضي أن