وانتفت حينئذ الكراهة.
للمعتبرة، منها الحسن المتقدم والموثق: هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: لا بأس (1). ولكن لا يسترضع المجوسية، بل استرضع الكتابية.
وللحسنة: عن مظائرة المجوسية، فقال: لا، ولكن أهل الكتاب (2) ونحوها الصحيحان الآتيان.
* (ويمنعها) * مع الاسترضاع * (من شرب الخمر ولحم الخنزير) * للصحيح: لا يسترضع الصبي المجوسية ويسترضع اليهودية والنصرانية، ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك (3)، ونحوه الموثق وغيره (4).
ثم ليس في هذه الأخبار أكثر من جواز استرضاع الكافرة، ولا ينافي ذلك الكراهة الثابتة بما قدمناه من الأدلة. فالتأمل فيها لإطلاق نفي البأس عن استرضاع ما عدا المجوسية غير جيد.
* (ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها) * للصحيح: عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته، قال:
ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك، وتمنعها من شرب الخمر، وما لا يحل مثل لحم الخنزير، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع ولدك، إلا أن تضطر إليها (5).
* (و) * منه يظهر أنه * (يكره استرضاع المجوسية) * أشد كراهية، إلا عند الضرورة، بل ظاهره كغيره التحريم ولولا الأصل المعتضد باتفاقهم لكان