يثبت لهم جميع الأحكام الثابتة للولد من حيث الولدية، لعدم تخصيص في المنزلة، ومن جملة أحكام الولد تحريم أولاد الأب عليه.
* (والوجه الجواز) * عند الأكثر ومنهم الحلي (1) والقاضي (2) والفاضلان (3) والشهيدان (4). وهو الأظهر، للأصل المستفاد من عمومات الحل، وإنما المحرم طارئ لا بد من ثبوته، فحيث لم يثبت لم تحرم، مضافا إلى القاعدة السابقة من أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما يحرم من النسب.
وليس أخت الأخ منه بحرام، كما عرفت، فعدمه هنا أولى، مضافا إلى الموثق: في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة، فقال: ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة (5). وهو ظاهر في الكراهة، لعدم تأدية الحرمة بمثل هذه العبارة، مع ورودها في أخت الأخ النسبية.
والمراد بها بالإضافة إليها الكراهة بإجماع الطائفة، والراوي للخبرين واحد، وقصور السند لو كان منجبر بالشهرة بين الأصحاب، وبذلك يخص عموم المنزلة المتقدمة ويقال: إن المراد كونهن بمنزلة أولاده في خصوص الحرمة عليه، لا انتشارها إلى الأخوة، بل لا يبعد الابقاء على العموم، والحمل على الكراهة مطلقا، لهذه الموثقة الظاهرة فيها في بعض أفراد عموم المنزلة، ولا يبعد الحمل عليها في الباقي، لاتحاد العبارة.
فظهر نوع من التأمل في الحرمة في المسألة السابقة، ولكن الاحتياط لا يترك هنا وثمة وإن كان الأظهر الجواز هنا وفي تزويج أب المرتضع بأم المرضعة نسبا، فضلا عن أن يكون رضاعا، فإن غايتها أن تنزل منزلة