نعم ذلك يناسب القياس المستنبط العلة، الذي هو حجة عند الإسكافي، وفاسد بالضرورة من مذهب الشيعة.
والخبر مع ضعفه بالارسال محمول على التقية، لنسبته في المسالك إلى جماعة من العامة (1)، معارض بصريح الصحيحة: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (2).
ولا ينافيه التقييد بالسنة، إلا بتقدير عدم احتمال جريان ما قيل من التوجيه - وإن بعد - من قراءة " سنته " بتشديد النون والإضافة إلى ضمير راجع إلى الإرضاع، والمراد الحولين.
ونحوه الكلام في الصحيحين ونحوهما: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين (3)، بجعل الحولين ظرفا للرضاع لا المدة المراعاة، مع أن خروج بعض القيود بالدليل لا يوجب خروج الباقي. ويعضد ما ذكرنا الحسنان، بل الصحيحان المرويان في الكافي.
في أحدهما: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي، فقال: أوجع امرأتك، وعليك بجاريتك (4).
وفي الثاني: عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه، قال:
أمسكها وأوجع ظهرها (5).
وهما بترك الاستفصال عامان للرجل والجارية الصغيرين دون الحولين، ولو نشر الوجور لخص بقاء الزوجية فيهما بما إذا وقع الوجور بعدهما.
فتأمل.