فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام، فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وإنما هو من سبب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم (1).
وهو كما ترى ظاهر في المختار، بناء على أن كون الظاهر كون " واحدا بعد واحد " مفعولا لأرضعت، و " من غلام أو جارية " بيان لهما. ولا يحتمل الحالية عن الفحلين لأمرين:
أحدهما: أنه لا يستفاد منه حينئذ شئ زائدا عما استفيد قبله، فيكون تأكيدا، وما ذكرناه تأسيس، فهو أولى.
وثانيهما: استلزام ذلك إما تقدير المفعول وهو خلاف الأصل، أو جعله مدخول الجار وهو خلاف الظاهر، أو جعله زائدا وهو كالأول، فتعين ما ذكرناه.
ولا ينافيه وقوعه تفسيرا للرضاع المحرم، بناء على تصريحه بعدم النشر مع تعدد الفحل الظاهر في عدمه مطلقا، حتى بين الرضيع والمرضع وصاحب اللبن، لاحتمال كونه تفسيرا للرضاع المحرم كليا تحريما عاما، حتى لأحد المرتضعين على الآخر، لا أصل التحريم ولو كان جزئيا حتى ينافي ذلك.
فيكون المراد أن الرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي الذي يحرم تحريم النسب من الجانبين مطلقا حتى بين المرتضعين هو الرضاع الذي يتحد معه الفحل.
وأما إذا تعدد فلا يحرم ذلك التحريم العام وإن حرم الجزئي بين الرضيع والمرضع وصاحب اللبن بقدر ما وجد فيه من علة التحريم، أعني ما يستفاد