أو مع الاتفاق زمانا خاصة، بشرط أن لا يدخل من عقد عليه الأصغر، كما عن التهذيبين (1) والمختلف (2) وابني سعيد (3) وحمزة (4)، إلا أنه لم يذكر الشرط، للخبر: عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى، قال: الأول بها أولى، إلا أن يكون الأخير قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز (5).
وهو مع قصور سنده بجهالة الراوي - وإن اعتضد برواية صفوان عنه - لا دلالة فيه على شئ من القولين، لإطلاق تقديم عقد من دخل من دون اشتراط فيه لعدم سبق عقد الأكبر، كما في الأول، وعدم تصريح فيه بالاقتران، فضلا عن اشتراطه لتقديم الأكبر، كما في الثاني، مضافا إلى ظهوره بالغلبة في مورده في خلافه.
ومع ذلك كله فمبني الاستدلال فيه شيئان.
أحدهما: كون المراد من الأول فيه الأخ الأكبر، ولا نص، بل ولا ظهور فيه عليه، فيحتمل كون المراد منه السابق في العقد، وهو الأوفق بالأصول وإن خالفها مع ذلك بترجيح الثاني عليه بمجرد الدخول، الغير الصالح هنا لذلك، ولكن مع ذلك أولى من إرادة الأخ الأكبر منه، لمخالفته لها حينئذ من وجهين.
والثاني: كون الأخوين فيه وكيلين، ولا إشعار فيه بذلك، فيحتمل كونهما فضوليين، كما يقتضيه إطلاقه، مع أن الأصل وظاهر الحال يقتضي عدم التوكيل.