ويصح حينئذ الحكم بتقديم من حصل في حقه دخول، لكونه إجازة لعقده، كما مر.
ويرفع الإشكال في تقديم الأكبر أو السابق، مع عدم الدخول حينئذ بالحمل على الاستحباب، بمعنى أنه يستحب لها تقديم عقد الأكبر أو السابق ما لم يكن دخول، وإلا تعين تقديم الداخل، لتحقق الإجازة به، كما مر، فيزول معنى التخيير.
وهذا أولى ما ينزل عليه الرواية، وأوفق بأصول المذهب، وبهذا التنزيل صرح جماعة. فسقط كلام الشيخ ومن تبعه في القولين.
ثم إن جميع ما ذكر مع معلومية السبق والاقتران. وأما مع جهلهما مطلقا - ولو كان طارئا - ففي إيقاف النكاح إلى الاستبانة - كما عن المبسوط (1) والتحرير (2)، بناء على أنه إشكال يرجى زواله - نظر، لاستلزامه الإضرار بالمرأة المنفي بالأدلة القطعية. فالأجود عدمه، وفاقا لجماعة.
وهل يصار حينئذ إلى القرعة، بناء على أنها لكل أمر مشكل، مع أمر من وقعت له بتجديد النكاح، ومن لم تقع له بالطلاق احتياطا في الفروج، لعدم إفادة القرعة العلم بالزوجية، مع أصالة عدمها. أو إجبار كل منهما بالطلاق، لدفع الضرر عن المرأة، وهو إجبار بحق، فلا ينافي صحته. أو فسخ الحاكم النكاح بالنسبة إلى كل منهما، لما فيه من اندفاع الضرر، مع السلامة من ارتكاب الإجبار على الطلاق والقرعة، التي لا مجال لها في الأمور، التي هي مناط الاحتياط التام، وهي الأنكحة، التي يترتب عليها التوارث والأنساب والمحرمية؟ احتمالات.
أقواها الأول، لعموم أدلته وعزله عن المقام، لكونه مناطا للاحتياط التام، ولا مجال له فيه اجتهاد في مقابلة الدليل العام.