وكذا مع العموم - كزوجني ممن شئت - على الأحوط، بل الأظهر، لظهور العموم، بالإضافة إلى غيره لا إليه، ولا أقل من الشك.
فالمصير إلى مقتضى الأصل متعين، ونحوه الظن، لعدم دليل معتد به على اعتباره في مثله، لانحصار ما دل على حجيته في غيره، وعدم اعتباره في أمثاله غير عزيز، وهو المطابق، للأصل.
فالقول بالجواز حينئذ مشكل، مضافا إلى عدم الفرق بينه وبين الاطلاق في الشمول وإن كان فيه أقوى. والقوة غير فارقة بينهما بالنظر إلى أصل الشمول، الذي هو المناط في الإذن. فتأمل.
* (ولو أذنت) * له * (في ذلك) * أي التزويج منه بالخصوص أو الاطلاق والعموم المحفوفين بما يدل على دخوله قطعا * (فالأشبه) * الأشهر كما عن الإسكافي (1) وفي الشرائع (2) والقواعد (3) والمختلف (4) والتذكرة (5) واللمعة (6) والروضة (7) والمسالك (8) وشرح الكتاب لسبطه (9) وغيرهم * (الجواز) * ولو لزم تولية طرفي العقد، للأصل المستفاد من عمومات التوكيل المتيقنة المعتضدة في المقام أيضا بالشهرة.
* (وقيل: لا) * لرواية قاصرة السند * (وهي رواية عمار) * بن موسى الساباطي الموثقة سأل أبا الحسن (عليه السلام): عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهلها يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا، قال: قلت: وإن كانت أيما، قال: وإن