ونحوه آخر: في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له، قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح باطل (1). فتأمل.
والموثق: الرجل يتزوج الأمة بغير إذن أهلها، قال: هو زنا، إن الله تعالى يقول: " فانكحوهن بإذن أهلهن " (2).
* (و) * خلاف الشيخ في النهاية (3) بمصيره إلى العمل بما * (في رواية سيف) * بن عميرة (4) الصحيحة المتضمنة: أنه * (يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة) * ضعيف، لأنها مع اضطرابها سندا، لروايتها عن مولانا الصادق (عليه السلام) بلا واسطة تارة، وبواسطة علي بن المغيرة تارة، وداود بن فرقد أخرى، مع عدم الوفاق على وثاقة الراوي، واشتراك علي بن الحكم في سندها وإن كان الظاهر الوثاقة وعدم الاشتراك، إلا أن مثل ذلك لا يقاوم ما خلا عنه، مضافا إلى عدم توافق متنها، المروي في الطرق الثلاثة، فذكر في الأخير يتزوج.
ولا قائل بعمومه إجماعا، سيما مع ظهور التزويج في الدائم، وحمله على المتمتع بقرينة الطريقين الأخيرين حمل المطلق على المقيد فرع استفادة نفي جواز الدوام منهما، وهو كما ترى. فتأمل.
وفي الأخيرين يتمتع، وهو يحتمل بالبيع وغيره، ويكون الغرض جوازه من دون استبراء في أمة المرأة دون الرجل، فيحتاج فيه إليه أو إلى إخباره.
وهو غير بعيد، ولا سيما في مقام الجمع، وأولى من طرحها، بناء على شذوذها، لرجوع الشيخ، كما مر عن مضمونها.