بينهما ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، قال: ذلك يجوز عليه إن هو رضي، قلت: فإن كان الرجل أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك، فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية (1).
والمراد بالوليين في الصدر بقرينة الذيل ما عدا الأبوين، كالوصي والولي في المال ونحوه.
ويستفاد منه بفحوى الخطاب حكم ما لو زوج أحد الصغيرين الولي، أو كان أحدهما بالغا رشيدا وزوج الآخر الفضولي فمات الأول، فإنه يعزل للثاني نصيبه، ويحلف بعد بلوغه كذلك وإن مات بطل العقد، للزوم العقد هنا من الطرف الآخر، فهو أقرب إلى الثبوت مما هو جائز من الطرفين، كما في الصغيرين، وفاقا للقواعد (2) والمسالك (3) والروضة (4) وغيرهم.
نعم لو كانا كبيرين وزوجهما الفضولي ففي تعدية الحكم إليهما إشكال، من مساواته للمنصوص في كونه فضوليا من الجانبين ولا مدخل للصغر والكبر في ذلك، ومن ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الأصل، من حيث توقف الإرث على الحلف، وظهور التهمة في الإجازة، فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته وقبل إجازة الآخر. وهو أوجه، وفاقا للقواعد (5) وجماعة.