والأصح الأول، فإن الإجازة إما جزء أو شرط، وأيهما كان فلا يصح النكاح بدونها، مضافا إلى عدم تبادر هذه الصورة مما دل على حرمة الأم بمجرد العقد على البنت، وإن كان زوجة لم يحل لها نكاح غيره مطلقا، إلا إذا فسخ.
وهل لها حينئذ نكاح أبيه، أو ابنه؟ فيه الوجهان في إباحة الأم بالفسخ.
كل هذا إذا كان المجيز حيا.
وأما إن أجاز * (ثم مات عزل من تركته نصيب) * الآخر * (الباقي) * إلى أن يبلغ * (فإذا بلغ) * ولم يجز بطل العقد، * (و) * إن * (أجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة) * في استيراث التركة * (وأعطي نصيبه) * منها.
واعتبر الحلف دفعا للتهمة في أكثر موارد المسألة. وأما الباقي المنتفية فيه ككون الباقي الزوج والمهرية بقدر الميراث أو أزيد فالأجود - وفاقا للروضة (1) - عدم الحلف إن لم يتعلق غرض بإثبات أعيان التركة، بحيث يترجح على ما ثبت عليه من الدين، أو يخاف امتناعه من أدائه، أو هربه، ونحو ذلك، مما يوجب التهمة.
ومع ذلك فالموجود في الرواية موت الزوج وإجازة الزوجة خاصة، وأنها تحلف بالله تعالى ما دعاها إلى أخذ التركة سوى الرضا بالتزويج، فهي لما ذكرنا غير منافية، ولكن فتوى الأصحاب مطلقة في إثبات الحلف لأخذ التركة. فإن كان إجماع، وإلا فالمسألة محل مناقشة.
والمستند في هذا التفصيل صحيحة أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال: النكاح جائز، وأيهما أدرك كان على الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث