والأولوية المدعاة لتصحيح الأول للفقير غير مفهومة.
وفي ثبوت المهر على الزوج إذا كان هو الباقي خاصة بمجرد الإجازة من دون الحلف وجهان من أنه حق مترتب على ثبوت النكاح ولم يثبت بدونهما، ومن أن الإجازة كالإقرار في حق نفسه بالنسبة إلى ما يتعلق به كالمهر.
وإنما يتوقف الإرث على اليمين، لقيام التهمة، وعود النفع إليه محضا، فيثبت ما يعود عليه دون ماله، ولا بعد في تبعض الحكم وإن تنافى الأصلان، الموجبان لهذين الحكمين، أي الزوجية وعدمها، وله نظائر كثيرة في الشريعة.
منها ما لو اختلفا في تحقق النكاح، فإن مدعيه يحكم عليه بلوازم الزوجية دون المنكر ولا يثبت النكاح ظاهرا.
وإطلاق النص بتوقف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر. وهذا هو الأقوى.
وعليه ففي إرثه منه إشكال، من توقف الإرث على اليمين، ومن أن الإقرار لا يوجب الموآخذة إلا بنصف المهر، فإن غاية ما يلزم تحقق الزوجية في طرفه، وهو لا يستلزم إلا ثبوت نصف المهر، ولا دليل على الزائد. وهذا أوجه، وفاقا لفخر الإسلام (1) وجماعة.
ثم إن مات الباقي بعد الإجازة وقبل اليمين ففي استحقاقه التركة إشكال: من تمام الزوجية، ومن توقف الإرث على اليمين. وهو الوجه، وفاقا لفخر الإسلام (2)، لمنع تمام الزوجية، فإنه بالإجازة الخالية من التهمة.
وأما لو جن قبل الأمرين أو أحدهما عزل نصيبه من العين إن أمكن، وإلا فمن المثل أو القيمة إلى الإفاقة مطلقا، أو مع عدم خوف الضرر على