وأن سكوتها إذنها (1).
ولعل الحكمة فيه أنها تستحيي من الجواب باللفظ في ذلك، فاكتفى منها بالسكوت.
* (و) * مقتضاها - كالأصل والصحيح الأول - أنه * (يعتبر في) * إجازة * (الثيب) * وإذنها كغير الباكرة مطلقا * (النطق) * به، ولا ريب في ذلك، مع حصول الثيبوبة بالوطء مطلقا. وأما مع حصولها بغيره من أسباب زوال البكارة فإشكال.
والأصح أنه كالأول، لا لإطلاق النص في الثيب، لعدم تبادر مثلها منه، بل للشك في صدق كل من البكارة والثيبوبة عليها، لكونها غير متبادرة منهما عند الإطلاق. فلا يمكن دعوى دخولها في أحدهما.
فيتعين المصير في مثلها إلى حكم الأصل، وهو يقتضي إلحاقها بالثيب في اعتبار النطق بالإذن.
ومنه يظهر حكم الموطوءة في الدبر وإن لم تصدق عليها الثيب، للشك في دخولها في البكر المطلق، فتلحق بالثيب، للأصل.
وبالجملة حيث كان الاكتفاء بالسكوت عن التصريح بالإذن مخالفا للأصول - ولذا أنكره الحلي (2) رأسا - يجب الاقتصار فيه على القدر المجمع عليه، والمتيقن دخوله في النص، والرجوع في غيره إلى الإذن الصريح، وليس ما ذكر منه.
ثم إن الاكتفاء بالسكوت حيث يكتفى به مشروط بالتجرد عن القرينة المعربة عن عدم الرضا، وأن محله إنما هو صورة الشك في رضاها وعدمه لا مطلقا.
هذا ما يقتضيه القواعد المرعية، ولكن المستفاد من بعض المعتبرة