عن أبي هريرة (1) وعائشة (2)، ومنها الرواية (3) الخاصية الحاكمة بفساد تزويج الأمة بدون إذن سيدها.
وفي الجميع نظر، لتخصيص الأصل بما تقدم، ومعه لا يصلح دعوى عدم الدليل. والأخبار العامية المناقشة فيها واضحة، حيث إن راويها عائشة وأبو هريرة، اللذان هما أكذب البرية، مع أنه أنكرها المحققون من العامة، كما في المسالك (4) والتذكرة (5) والخاصية مع ضعفها سندا غير صريحة الدلالة، فيحتمل أن الفساد بدوام عدم الإذن، الغير المنافي ذلك للصحة مع الإذن في الجملة، ومع ذلك غير صالحة هي - كما تقدمها من الأدلة - للمعارضة، لما مر من الأدلة بالمرة من وجوه عديدة.
ودعوى الشيخ الإجماع على الفساد في الخلاف موهونة بمصير معظم الأصحاب، بل عداه كافة، سوى فخر الدين إلى المخالفة له في المسألة.
* (ويكفي في الإجازة سكوت البكر) * عند عرضه عليها إن كانت هي المعقود عليها، كما يكفي في الإذن ابتداء على الأشهر الأظهر، بل لم ينقل فيه خلاف إلا عن الحلي (6). وهو محجوج بالنص الجلي، كالصحيح: في المرأة البكر إذنها صماتها والثيب أمرها إليها (7) ونحوه في الرجل يريد أن يزوج أخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت فلا يزوجها (8) ونحوه الخبر (9).
وفي النبوي: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن