وربما نسب إلى شيخنا البهائي قدس سره عدم صحة الضد ولو مع القول بعدم اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص، لأنه لا يمكن تعلق الامرين بشئ واحد في زمان واحد، فلا أمر للضد فلا امتثال.
وأجيب عنه بوجوه ثلاثة:
أحدها: أن الامر تعلق بأحد الضدين في زمان موسع والاخر تعلق بالضد الاخر في زمان معين من ذلك الزمان الموسع.
وتوهم أن تعلق الامر بالضدين، كما أنه محال إذا كان في زمان معين، فكذلك إذا كان أحدهما معينا والاخر مخيرا، فإن إتيان الفعل في الجزء من الزمان الذي تعلق الامر بالضد الاخر معينا في ذلك الجزء محال، والامر بالمحال محال لعدم انقداح الإرادة بالنسبة إليه مدفوع بأن الامر دائما يتعلق بالكلي، والذي يؤتى به فرد من هذا الكلي.
وبعبارة أخرى: متعلق الامر أمر كلي، وهو وقوع الفعل والزمان ظرف له، ففي كل وقت أتى المكلف، الفعل يصدق أنه أتى بالكلي في مجموع هذا الزمان، ولا يمكن تعلقه بالخصوصيات، ولا يحصل الامتثال أيضا باعتبار الخصوصيات بل بما أنه فرد من ذلك الكلي.
والحاصل: أن هنا أمرا واحدا تعلق بارتفاع الفعل في مجموع الزمان، والامر الاخر تعلق بالضد في زمان معين من هذا الزمان، فإذا أتى المكلف الفعل بسوء اختياره في زمان معين هو ظرف لمتعلق الضد فالامتثال أيضا يتحقق باعتبار إتيان الكلي وإن كان آثما باعتبار تخصيصه بهذه الخصوصية.
وبعبارة أخرى: يلاحظ المولى كل ما له دخل في تحقق المأمور به شرطا وجزء وزمانا، فلو لاحظ ما لا دخل له في حصول متعلق الامر يصير لحاظه ذلك جزافا لا يصدر عن الحكيم، والمفروض أن الامر تعلق بالطبيعة المشروطة بايقاعها ما بين الحدين مثل زوال الشمس إلى غروبها مثلا، لا بخصوصيات