الافراد لعدم دخل في تلك الخصوصيات في تحقق المأمور به، كما هو المفروض.
فإذا أتى المكلف الطبيعة المأمور بها في ضمن إحدى الخصوصيات التي تكون ظرفا لمتعلق أمر آخر كان آتيا بها أيضا بما هي وإن كان عاصيا باتيانه مع هذه الخصوصية المستلزمة لترك ضده المأمور به.
الثاني من الوجوه: ما هو منسوب إلى الكفاية (1)، وهو انه وإن لم يكن الامر الفعلي باقيا إلا أن بقاء ملاك الامر كاف في تحقق الامتثال.
وفيه ما لا يخفى.
الثالث من الوجوه: صحة تعلق الامر بالضد بنحو الترتب، وهذا هو محل الاشكال عند الاعلام.
ولا بد من بيان محل النزاع فنقول: لا إشكال في امتناع تعلق أمر واحد بضدين في محل واحد، بل هو بنفسه محال، لان الامر ناش عن إرادة الامر، وانقداح الإرادة الواحدة في زمان واحد بالنسبة إلى ضدين محال.
كما لا إشكال أيضا في امتناع ما كان مثله كتعلق أمر بشئ وامر آخر بضده في زمان واحد، فإن العقل يراه مثله من حيث توجه المولى في حالة واحدة إلى شئ والى ضده، ويبعث ببعثين نحوهما وإن كان تعلق الامر بكل واحد منهما في نفسه ممكنا وكيف كان، فلا إشكال في امتناع ذلك، سواء كان الأمران مطلقين أم