وامتثل بما هي هي لا بما أنها ذات الخصوصية، وكذا لو أتى بها في وسطه أو آخره بخلاف المضيق، فإن امتثاله بما أنه ذو خصوصية خاصة وهي إتيانها في هذا الوقت الخاص.
ثم إنه لا دلالة لدليل المضيق بقسميه على وجوب الفعل في خارج الوقت - على تقدير عدم إتيانه فيه - بوجه من الوجوه، لأن المفروض عدم ترتب المصلحة إلا على فعل مقيد بحصوله في هذا الوقت، فكأن تمام الموضوع بهذا الحكم إتيانه في هذا الوقت، فإذا خرج الوقت تبدل الموضوع فينتفي الحكم.
وتوهم أنه إذا تعدد الامر الدال على ذات الموقت والوقت يمكن الدلالة عليه في خارج الوقت مدفوع بأنه إن كان المراد دلالة الامر الأول ففيه (أولا) أنه خارج عن مورد النزاع، فإنه في الموقت فعله يكون مطلقا حينئذ (وثانيا) بأنه بعد فرض خروج الوقت له ليخرج (وثالثا) أنه فيما إذا عصى المكلف وعلى هذا لا عصيان.
وإن كان المراد دلالة الامر الثاني فلا يعقل أصلا، لأنه دال على تقيد الامر الأول الدال على وجوب الفعل بقول مطلق، فكيف يعقل دلالته على إتيان الفعل في خارج الوقت؟
فقول صاحب الكفاية أعلى الله مقامه: نعم، لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن (1) له إطلاق على التقييد بالوقت وكان لدليل الواجب إطلاق لكان (2) قضية إطلاق ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت. وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله مدفوع بما ذكرناه، مضافا إلى أن حمل المطلق على المقيد بعد تعارض مدلوليهما إنما هو فيما إذا أحرز وحدة الحكم بتمام مراتبه، كما إذا قال: إن ظاهرت فاعتق رقبة، ثم قال إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، الظاهر في وحدة الحكم المسبب عن الظهار.