ما يخالفها، والمفروض عدم إمكان الاحراز بأصالة الاطلاق والعموم والحقيقة في حق غير من قصد إفهامه.
وفيه: (أولا) أن لازم ما ذكر القطع بالمراد في حق المقصودين بالافهام لا الظن، فإن المفروض عدم غفلة المتكلم، وعدم غفلة السامع أيضا حين توجهه إلى الخطاب بحسب اعتقاده، فيحصل له القطع بكون ظاهر اللفظ مرادا باعتقاده فتأمل.
(وثانيا) عدم كون الحجية مسببة عن حصول الظن بالمراد، كيف وقد يكون السامع غافلا عن احتمال وجود القرينة، مع أنه يحمله على ظاهره في هذه الصورة أيضا، فليس حجيتها عنده مستندة إلى أصالة عدم وجود القرينة، بل الوجه في الحجية ما ذكرنا من انسداد التفهيم والتفهم وعدم ردع المتكلم السامع عن العمل بظاهر كلامه.
(وثالثا) احتمال وجود القرينة مشترك بين المقصود بالافهام وغيره، ففي القرينة المنفصلة لا فرق بينهما بعد استقرار الظهور، وفي المتصلة أيضا المفروض استقرار الظهور بعد عدم وصولها إليه فلا فرق أيضا بينهما، فالتفصيل خلاف التحقيق.
وقد يقال (1) بمنع الصغرى، فنحن أيضا مقصودون بالافهام، غاية الامر بالواسطة بيانه، أن عبيد الله بن علي الحلبي الذي يروي عن المعصوم عليه السلام مثلا مقصود بالافهام منه عليه السلام، وحماد بن عثمان الراوي عنه مقصود بالافهام أيضا من عبيد الله، وابن أبي عمير الراوي عن حماد بن بن عثمان مقصود به من حماد، وإبراهيم ابن هاشم الراوي عن ابن أبي عمير مقصود به من ابن أبي عمير، وعلي بن إبراهيم الراوي عن إبراهيم مقصود به من إبراهيم، ومحمد بن يعقوب الكليني الراوي عن علي بن إبراهيم مقصود به منه.
فلو كانت الرواية هكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن