وفيه: أن الأخبار الواردة في هذا الباب على أقسام.
(منها) ما يدل على عدم جواز العمل إن لم يوجد شاهد أو شاهدان من كتاب الله عز وجل.
مثل ما رواه الكليني عليه الرحمة مسندا عن عبد الله بن أبي يعفور قال:
وحدثني الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به قال عليه السلام: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا فالذي جاء بكم أولى به (1).
وعن محمد بن يحيى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم (2).
(ومنها) ما يدل على لزوم الرجوع إلى الكتاب عند المعارضة (3)، فلا دلالة فيها على المطلوب كما أن الطائفة الأولى تدل على عدم جواز العمل بخبر الواحد، وهو ينافي (بناء العقلاء) منضما إلى السيرة المستمرة للمسلمين على العمل، مضافا إلى الأدلة التي أقاموها للحجية فيجب حملها على صورة المباينة كلية.
مثل ما رواه سعيد بن عبد الله الراوندي في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحتها عن محمد وعلي ابني علي بن عبد الصمد عن أبيهما عن أبي البركات علي بن الحسين عن أبي جعفر ابن بابويه عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على