التخصيص بالموافق أظهر، وبأن الاجماع هنا لا يسمن ولا يغني من جوع.
وكيف كان، فيظهر من الكفاية التوقف في مقام الافتاء والرجوع إلى الأصول العملية إذا كان العموم ومفهوم المخالفة متساويين في الظهور، وإلا فيحمل على الأظهر منهما.
والتحقيق أن يقال: إن هذه المسألة ترجع إلى مسألة حمل المطلق على المقيد.
مثلا قوله صلى الله عليه وآله فيما رواه العامة: (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ) الحديث (1) عام وقوله عليه السلام فيما رواه الخاصة: (إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ خاص) (2) فيرجعان إلى أن أحدهما يدل على أن تمام الموضوع لعدم الانفعال كونه ماء والاخر على أنه مركب منه ومن الكرية.
فكما إذا ورد - مثلا -: لا يجب الاجتناب عن ماء ملاق لها ما لم يتغير أحدها ثم ورد: لا يجب الاجتناب عن ماء ملاق للنجاسة، لم يتغير أحدها يحمل الأول على الثاني، كذلك ما نحن فيه.
وأما ما ذهب إليه صاحب الكفاية فمبني على قول المتأخرين في أخذ المفهوم من القيد باعتبار دلالته على العلية المنحصرة، فإن لازمه دلالته على عدم ثبوت الحكم في غير مورد القيد، فإذا ثبت بدليل آخر حكم على ذلك الموضوع، يتعارضان، فيراعى ما هو الأظهر، وإلا فيكون مجملا.
وأما بناء على مبنى القدماء الذي قويناه في باب المفهوم، وحاصله دلالة القيد على كون الموضوع مركبا لا بسيطا.