المطلقات ولكن أريد منه الرجعيات فقط.
(ثانيها) التجوز في الضمير بعنوان المجاز في الكلمة، بأن يراد منه جميع المطلقات ويرجع الضمير إلى بعضها فيصير مجازا لغويا لعدم تطابقه لوضع الضمير.
(ثالثها) التجوز فيه بعنوان المجاز في الاسناد، بأن يكون المراد من ضمير (بعولتهن) العموم ولكن إسناد الأحقية إلى بعولتهن يكون مجازا كما في قولك: بنو فلان قتلوا فلانا، في صورة كون القاتل واحدا منهم لا الجميع.
ففي الكفاية سوى بين الوجوه الثلاثة بعد تزاحم الاحتمالات بأنه يرجع إلى الأصول العملية، فإن أصالة العموم المتولدة من عدة أصالات الحقيقة بالنسبة إلى كل فرد متعارضة فحكم فيما لم يعلم بالرجوع إلى الأصول، والمفروض أنه علم عدم إرادة العموم، والعمل بأصالة الحقيقة في الضمير إنما هو فيما إذا يعلم المراد، أما إذا علم ولم يعلم كيفية الإرادة فلا يحكم بها فيرجع إلى الأصول العملية.
وفيه (أولا) أن الضمائر وضعت للإشارة كالموصولات وأسماء الإشارات، وهي إنما تصلح فيما إذا كان هناك جهة تعين وبعض ما يراد من المرجع لا يصلح لان يكون جهة تعين لضمير (هن) لأن المفروض أنه أريد بالمرجع العموم، والفرق بين المقام والمثال إمكان اعتبار الوحدة فيه دون المقام.
وبعبارة أخرى: يكون المثال من قبيل العموم المجموعي، والمقام عموم استغراقي، فإن الاحكام في الآية ثابتة لكل واحدة من المطلقات.
(وثانيا) بأن الشك من ناحية الضمير مسبب عن الشك من ناحية العموم، فإذا علم المراد من العموم فلا مجاز فيه بناء على كون وضعه لما يراد بالمرجع، لا لما كان ظاهرا فيه.
(وثالثا) إنا قد ذكرنا سابقا أن العام دائما يستعمل في العموم ولا يستعمل في الخصوص قط، غاية الامر أنه كلما شككنا أن الإرادة الاستعمالية هل هي مطابقة للإرادة الجدية نحمله على التطابق لبناء العقلاء عليه.