وصيغته، غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود وفي الاخر العدم (1) (انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه).
وذلك لما (2) أن متعلق كليهما الوجود، فلو كان كما قاله رحمه الله يلزم الالتزام في موارد مختلفة، على خلاف القاعدة.
(منها) عدم تحقق العصيان دفعة ثانية بعد العصيان الأول لسقوط النهي بالأول، فإن المفروض أن متعلق النهي العدم، وقد تبدل بالوجود بالعصيان الأول، والعدم لا يتعدد كي يتحقق العصيان ثانيا، بل العدم بما هو من غير نظر الوجود ليس بشئ كي يمكن تعلق النهي به، ولا تحقق له إلا مفهوما، فحيث كان متعلق النهي العدم، وهو لا يصدق إلا بعدم جميع الافراد، فإذا ابتدأ بالوجود عصى والمفروض أنه لا تعدد فيه كي يصدق ثانيا أنه عصى، مع أن العقلاء لا يلتزمون بذلك فإنهم يرون الآتي بالمنهي عنه إذا كان الاتيان متعددا عاصيا بمعاص متعددة.
(ومنها) عدم تحقق الامتثال إلا مرة على تقدير ترك جميع الافراد ولو كان انزجاره باعتبار النهي متعددا، مع أنهم يرون ذلك الشخص ممتثلا بامتثالات عديدة ومستحقا للمثوبات المتعددة، فإذا اشتهى إلى فعل المنهي عنه وانزجر لأجل نهي المولى يقال: إنه امتثل النهي وانزجر، ثم إذا اشتهى ثانيا إليه أيضا فانزجر لأجل النهي يقال أيضا: إنه امتثل وانزجر، ثم إذا اشتهى ثالثا إليه وانزجر أيضا لأجله يقال له ذلك، وهكذا.
وعلى التقدير الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله تعالى - تبعا للمشهور - لا يمكن تعدد الامتثال، لان تحقق الامتثال يكون بترك الطبيعة الذي لا يتحقق ذلك الترك إلا بإعدام جميع الافراد.