لكن ذلك أن ابتنى على ظهور الخاص في نفسه في الاختصاص، فهو مخالف لاطلاق دليله.
وان ابتنى على تنزيل الخاص على ذلك في مقام الجمع بينه ويبن العام، فلا وجه له بعد فرض اطلاق الخاص وكون الفرد المذكور كسائر أفراد الخاص موردا للتنافي بينه وبين العام المفروض تقديمه عليه.
كما أنه لو أحرز خروج الفرد عن الخاص بدليل آخر أو بأصل فالمتجه البناء على ثبوت حكم العام على ما يأتي الكلام فيه في ذيل الكلام في المسألة.
لكنه خارج عن محل الكلام.
وربما يوجه المدعى بوجه آخر يرجع لما تقدم، حاصله: أن العام كسائر الأدلة انما يكون حجة على مضمونه المراد منه جدا، المستكشف به باستقلاله أو بضميمة القرائن الخارجية، ومنها الخاص، وهو في المقام الحكم التابع للموضوع بما له من حدود مفهومية، ولا يكون بنفسه حجة على ثبوت الحكم للفرد، لعدم تعرضه له بوجه، وانما يبنى على ثبوت حكمه في الفرد لان ذلك مقتضى طبيعة نفس الحكم المستفاد منه والمضمون المؤدى به، الذي هو حجة فيه، فان ثبوت الحكم للموضوع بضميمة تحقق الموضوع في الفرد يقتضى ثبوت الحكم للفرد.
وحينئذ بعد فرض كون مقتضى الجمع بين العام والخاص قصور موضوع حكم العام عن بعض أفراد عنوانه وهو الداخل في الخاص واقعا واختصاصه بما عداه، فملازمة الحكم للموضوع انما تنفع في اثبات الحكم للفرد بعد احراز الموضوع الحقيقي فيه، وهو المتحصل بعد التخصيص، ولا يكفي فيه احراز عنوان العام الذي ثبت عدم كونه تمام الموضوع.
ولا مجال لقياسه بصورة اجمال مفهوم الخاص، لان كلا من العام والخاص لما كان متعرضا للحكم، وكانا متنافيين في تحديد موضوعه، فمع