الخارجية.
ودعوى: أن ذلك خارج عن فرض العموم والخصوص حتى من وجه، لرجوع الاحتمال المذكور إلى احتمال التباين الموردي، الذي لا تنافى معه بين الدليلين.
مدفوعة: بأن فرض العموم والخصوص في المقام انما هو بلحاظ مفهوم كل من العنوانين، لا بلحاظ الخارج، والا لم يتجه فرضه في الصورة الرابعة، لان احتمال عدم اتصاف شئ من أفراد العام الخارجية بعنوان الخاص فيها مساوق لاحتمال التباين الموردي بين الدليلين وعدم التنافي بينهما أيضا.
وبالجملة: مجرد كون القضية حقيقية أو خارجية لا يصلح بنفسه معيارا في التكاذب بين الدليلين وعدمه اللذين يبتنى عليهما التفصيل المذكور.
نعم، ذكرنا في أول التفصيل الثاني أن العام لما كان ظاهرا بدوا في ثبوت حكمه لتمام أفراده فمقتضاه ثبوت تمام ما يعتبر في الحكم في جميعها، المستلزم لعدم التنافي بينه وبين دليل اعتبار ذلك الشئ في الحكم، بل يكون واردا على ذلك الدليل ومحرزا لثبوت موضوعه في أفراد العام، فإذا قال: أكرم كل من يدخل بيتي، وقال: لا يكرم الفاسق، يكون مقتضى الأول أن كل من يدخل بيته غير فاسق، فلا ينافي الثاني، بل يكون واردا عليه.
كما ذكرنا هناك أنه لا مجال للبناء على ذلك في غالب عمومات الأحكام الشرعية ونحوها من الاحكام العامة، لوضوح غلبة عدم التلازم خارجا بين العناوين المأخوذة في عمومات الأحكام المذكورة والأمور المستفاد من الأدلة الاخر دخلها في تلك الأحكام، بل لابد من البناء على التنافي بين الدليلين والجمع بينهما بالتخصيص أو غيره، الا في بعض الموارد التي ذكرنا بعض الضوابط لها في ما تقدم فراجع.
أما عمومات الاحكام غير العامة فقد يمكن فيها ذلك، من دون فرق بين