الجدية، وصغرى حملية تتضمن ثبوت الموضوع المذكور في المورد الذي يراد الرجوع للدليل فيه.
فإذا ورد: أكرم كل عالم، فلابد في التمسك به لوجوب اكرام زيد أن يحرز..
أولا: المراد الجدي منه، لينقح به موضوع الحكم الواقعي.
وثانيا: تحقق الموضوع المستفاد من ذلك في زيد. ولا يكفي احراز أن زيدا عالم في وجوب اكرامه إذا لم يحرز تعلق الإرادة الجدية بالعموم، فضلا عما إذا أحرز عدم تعلقها به. ولذا لو كان العموم مخصصا وأحرز دخول زيد في الخاص لم ينهض العموم باثبات وجوب اكرامه بلا اشكال.
وحينئذ حيث كان مقتضى العام والخاص عدم تعلق الإرادة الجدية بالعموم، بل بما عدا مورد الخاص منه، لا وجه للاكتفاء باحراز عنوان العام في مورد الشك في تحقق عنوان الخاص، لعدم احراز موضوع الحكم الواقعي المستلزم له ثبوتا بذلك.
ولا أثر لاحراز عنوان العام بعد ثبوت عدم كونه تمام الموضوع، إذ لا يكفي في ترتب الحكم احراز جزء الموضوع قطعا.
وبعبارة أخرى: التوقف عن حكم العام في الفرد ليس لحجية الخاص فيه، بل لحجيته بعد فرض عدم الاجمال فيه في شرح المراد من العام وتحديد موضوع حكمه وتخصيصه بما عدا أفراد الخاص الواقعية، فمع فرض عدم ظهور حال الفرد من هذه الجهة يتعين التوقف فيه عن حكم كل من العام والخاص بعد عدم احراز موضوعه الواقعي المتحصل بعد الجمع بين الأدلة.
نعم، لو كان الخارج عن العام واقعا خصوص ما علم كونه من أفراد الخاص اتجه حجية العام في مورد الشك وخرج عن محل الكلام، لرجوعه إلى اليقين بعدم فردية مورد الشك من الخاص.