احراز تحقق موضوع حكمه فيه، لا يكفي في العمل بالعام في مورد الاشتباه احراز عنوانه بعد أن كان مقتضى الجمع عدم كونه تمام الموضوع للحكم، بل لابد من احراز تمام الموضوع المتحصل منه بعد الجمع، وبعد فرض عدم احرازه فيه لا مجال للبناء على ثبوت حكمه فيه، وان لم يكن الخاص حجة فيه أيضا.
الثاني: أن عنوان العام مقتض لثبوت حكمه، وعنوان الخاص من سنخ المانع منه، فمع احراز المقتضى في الفرد المشتبه والشك في المانع يتعين البناء على عدم المانع والعمل على طبق المقتضى، ومرجع ذلك إلى عدم تعويل العقلاء على احتمال المانع وهو الخاص بعد احراز المقتضى وهو العام في المقام، بل يبنون معه على ثبوت المعلول، وهو حكم العام.
ويندفع بما ذكره غير واحد من منع الكبرى والصغرى. حيث لم يتضح من بناء العقلاء عموم الرجوع لقاعدة المقتضى، سواء أريد بها مجرد عدم الاعتناء باحتمال المانع في مقام العمل، أم التعبد ظاهرا بعدمه عند احتماله، وانما ثبت في خصوص بعض الموارد وليس منها المقام.
كما أنه لا يطرد كون عنوان العام من سنخ المقتضى للحكم وعنوان الخاص من سنخ المانع منه، بل قد يكون عنوان العام جزء المقتضى أو من سنخ ارتفاع المانع، والتخصيص متضمنا بيان المقتضى أو متممه أو شرطه.
وهو لا ينافي ما سبق منا في وجه حجية العام في الباقي من أن العام من سنخ المقتضى للحجية والخاص من سنخ المانع، فان كون دليل العام من سنخ المقتضى للحجية لا يستلزم كون عنوانه من سنخ المقتضى للحكم، كما لا يلزم من كون دليل الخاص من سنخ المانع من حجية العام كون عنوانه من سنخ المانع من حكمه، لعدم السنخية بين مقامي الاثبات والثبوت.
وحيث اتضح وجه الاستدلال للقول بحجية العام في الشبهة المصداقية