الموضوع العنواني، وعدم كونه تمام الموضوع بالمعنى الأول المتقدم منهم.
وهو حينئذ أمر معقول في نفسه يأتي الكلام فيه في ذيل المسألة، الا أنه لا ينفع في حجية العام في ما نحن فيه، لان احراز الموضوع العنواني في الفرد انما يقتضى ثبوت الحكم له إذا أحرز كونه موضوعا بالمعنى الأول المتقدم، بحيث يثبت الحكم لجميع أفراده - ليترتب معه شكل قياسي بالنحو المتقدم لا في مثل المقام مما فرض فيه خروج بعض الافراد منه، واحتمل كون الفرد من القسم الخارج.
ثم انه قدس سره قد أشار في مقالاته إلى دفع الاشكال الذي ذكرناه بقوله: (كما أن مجرد كون المخصص موجبا لتضييق دائرة حجية العام بغير ما انطبق عليه مفهومه - ومع الشك في مصداق المخصص يشك في انطباق الحجة من العام عليه أيضا - لا يوجب رفع اليد عن العام بالمرة، إذ العام انما خرج عن الحجية من جهة الشبهة الحكمية. وأما بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية فلا قصور للعام بعد صدقه على هذا الفرد أن يشمله، وبالملازمة يستكشف بأن المشكوك خارج عن مصداق الخاص...).
وهو كما ترى! لوضوح أن الملازمة لو كانت كافية في مثل ذلك وغض النظر عما تقدم في نظير المقام فمن الظاهر أن الخروج عن مصاديق الخاص ليس ملازما لعنوان العام المفروض احرازه في الفرد المشتبه، بل لحكمه المفروض الشك فيه، وقد سبق أن العام انما يكون حجة على اثبات حكمه في الفرد بعد حجيته على تحديد الموضوع الواقعي للحكم، واحراز ذلك الموضوع في الفرد، وحيث كان العام قاصرا عن أفراد الخاص الواقعية بمقتضى فرض التخصيص واعترف به في الاشكال لم يكن حجة في اثبات حكمه للفرد المشتبه، ليتعدى منه للازمه، وهو خروجه عن مصاديق الخاص.
وبعبارة أخرى: حجية العام في الشبهة الموضوعية فرع حجيته في الشبهة