يستفيدون بطبعهم العموم بلحاظ القيود المذكورة من الاطلاق من دون التفات لهذه الخصوصيات.
ولذا بنى من منع من الاطلاق في الفرض على نتيجته، فأصر في التقريرات على ظهور الامر في التوصلية، كما أصر بعض الأعاظم; على استفادتها بمتمم الجعل، وغيره على وفاء الاطلاق المقامي بها، من دون أن يتضح وجه تقريبها في كلماتهم بعد فرض عدم انعقاد الاطلاق اللفظي.
بل الظاهر عدم الاشكال في عدم تماميتها لو صرح في الخطاب بثبوت الحكم بنحو القضية المهملة الصالحة للاطلاق والتقييد، مع أن مرجع انكار الاطلاق اللفظي إلى ذلك. وقد تعرضنا لذلك في الجملة في مبحث التعبدي والتوصلي فراجع.
الثانية: عدم وجود البيان على التقييد، سواء كان بلسان الحصر وثبوت نقيض الحكم لفاقد القيد، كالقيود ذات المفهوم، مثل الشرط والاستثناء، أم بلسان اخر لا يقتضى الا قصور شخص الحكم عن الفاقد للقيد، كالوصف والظرف.
ولا اشكال في اعتبار هذه المقدمة ومانعية البيان من الظهور في الاطلاق، وانما الاشكال في أنها تعم البيان المنفصل بحيث يكون وروده رافعا لموضوع الاطلاق ومانعا من تمامية مقتضى الظهور فيه، أو تختص بالمتصل، فلا يكون العثور على المنفصل مانعا من تمامية مقتضى الظهور الاطلاقي، بل يكون منافيا له، كسائر الظهورات المتنافية التي يعالج تنافيها بالجمع العرفي المبتنى على تنزيل أضعف الظهورين على أقواهما.
صرح في التقريرات بالأول، قال في بيان ما يتوقف عليه الاطلاق: (انه موقوف على أمرين أحدهما: انتفاء ما يوجب التقييد داخلا وخارجا... فلو دل دليل على التقييد لا وجه للاخذ بالاطلاق، لارتفاع مقتضى الاطلاق، لا لوجود